Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-হুসাইন d. 1381 AH
73

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

প্রকাশক

المطبعة السلفية ومكتبتها

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

فعليه دينار أو نصفه كفارة (^١). ويستمتع منها بما دونه (^٢). وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يصح غير الصيام
(^١) (كفارة) لما روى ابن عباس عن النبي ﷺ في الذي يأتي امراته وهى حائض قال "يتصدق بدينار أو نصف دينار" رواه أحمد وأبو داود، وعنه: لا كفارة عليه وهو قول مالك وأبي حنيفة أكثر أهل العلم، وضعف البخاري ما استدلوا به. (^٢) (بما دونه) وهذا المذهب، وهو قول عكرمة وعطاء والشعبى والثوري وإسحاق، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يباح الاستمتاع منها بين السرة والركبة لأن عائشة قالت "كان رسول الله ﷺ يأمرنى فأتزر فيباشرني وأنا حائض" رواه البخاري بمعناه، ولنا قوله تعالى ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ فلما نزلت قال النبي ﷺ "اصنعوا كل شئ غير النكاح" رواه مسلم.

1 / 75