Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-হুসাইন d. 1381 AH
51

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

প্রকাশক

المطبعة السلفية ومكتبتها

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

لا ولادة عارية عن دم (^١). ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن (^٢) ويعبر المسجد لحاجة (^٣)
(^١) (عارية عن دم) وهو ظاهر قول الخرقي، لأن الوجوب من الشرع ولم يرد بالغسل، وفيه وجه يجب. (^٢) (قراءة القرآن) رويت الكراهة عن عمر وعلى والحسن والنخعي والزهرى والشافعي وأصحاب الرأى، وقال ابن عباس يقرأ ورده. وعن على "أن النبي لم يحجبه - أو قال يحجزه - عن القرآن شيء ليس الجنابة" وعن جابر عن النبي ﷺ قال "لا يقرأ الحيض والنفساء شيئًا من القرآن" رواه الدارقطني. (^٣) (ويعبر المسجد للحاجة) من أخذ ثئ أو تركه في المسجد، ورخص في العبور: ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن ومالك والشافعي لقوله تعالى ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ وروت عائشة أن النبي ﷺ قال "ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إنى حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك" رواه مسلم.

1 / 53