236

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

প্রকাশক

المطبعة السلفية ومكتبتها

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

المال في بلده، وفظرته في بلد هو فيه، ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل (^١) ولا يستحب.
باب أهل الزكاة ثمانية (^٢)
الأول الفقراء وهم من لا يجدون شيئًا أو يجدون بعض الكفاية، والثاني المساكين يجدون أكثرها

(^١) (لحولين فأقل) وبه قال الحسن والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وإسحق، لما روى علي "أن العباس سأل النبي ﷺ في تعجيل الزكاة فرخص له في ذلك" رواه أبو داود، وفي حديث عمر أن النبي ﷺ قال "وأما العباس فهي علي ومثلها" متفق عليه.
(^٢) (أهل الزكاة ثمانية) لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع هذه الزكاة إلى غير هذه الأصناف، إلا ما روي عن أنس والحسن أنهما قالا: ما أعطيت في الجسور والطرق فهو صدقة قاضية: الصحيح الأول لأن الله تعالى قال ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾ وإنما للحصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه لقوله (إنما الله إله واحد) و"إنما الولاء لمن أعتق".

1 / 238