حكم استعمال المضبب بالذهب والفضة
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة].
الضبة: هي القطعة من الذهب أو الفضة تكون في مكان الكف في الإناء، فإذا كان الإناء مكسورًا وضع في الكف قطعة من الذهب أو الفضة، وهذه لا تجوز إلا إذا كانت الضبة يسيرة، وتكون من فضة؛ لأن الفضة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الذهب، فإذا كان كسرًا يسيرًا فيجعل فيه ضبة من فضة، أما إذا كان الكسر كبيرًا فلا يجوز ولو كان من فضة، أو وضع في الضبة شيء من ذهب ولو يسير فإنه لا يجوز مطلقًا، وأما الفضة فإنه يجوز إذا كانت الضبة يسيرة؛ لما ثبت: (أن قدح النبي ﷺ انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة) فالفضة يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها، وأما المموه بالذهب أو الفضة فهذا لا يجوز، أو ساعة مموهة بالذهب للرجل فهذا ممنوع.