القاعدة الأولى: إتلاف النفس وإفساد العبادة لأمر يعود إلى المتلف لا يوجب الضمان (١).
القاعدة الثانية: إتلاف النفس وإفساد العبادة لأمر يعود إلى غير المتلف يوجب الضمان (٢).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
١ - أمثلة الإتلاف لأمر يعود إلى المتلف.
٢ - أمثلة الإتلاف لأمر لا يعود إلى المتلف.
المبحث الأول: أمثلة الإتلاف لأمر يعود إلى المتلف، وفيه فرعان:
١ - أمثلة إتلاف النفس.
٢ - أمثلة إفساد العبادة.
الفرع الأول: أمثلة إتلاف النفس
من أمثلة ذلك:
١ - إذا صال إنسان على شخص فلم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه.
٢ - إذا بغى إنسان على حريم شخص فلم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه.
الفرع الثاني: أمثلة إفساد العبادة
من أمثلة ذلك:
١ - إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفًا على أنفسهما لم يلزمهما إطعام.
٢ - لو اضطر إنسان يلزمه الصوم إلى الفطر بسبب العطش فلا إطعام عليه.