القاعدة الحادية والستون
المتصرف تصرفًا عامًا على الناس كلهم، من غير ولاية أحد معين، وهو الإمام، هل يكون تصرفه عليهم بطريق الوكالة لهم، أو بطريق الولاية؟ في ذلك وجهان.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - صفة التصرف.
٣ - ما يتفرع عن القاعدة.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
معنى القاعدة: أن تصرف الحاكم على المحكومين بطريق الولاية عليهم (١).
وقيل: بطريق الوكالة لهم (٢).
الموضع الثاني: صفة التصرف:
اختلف في تصرف الحاكم عن المحكومين على قولين:
القول الأول: أنه بطريق الولاية عليهم، باعتباره واليًا على من يدخل تحت ولايته.
القول الثاني: أنه يتصرف بطريق الوكالة عنهم، باعتباره وكيلًا لكل واحد ممن يدخل تحت وكالته.
الموضع الثالث: ما يتفرع علي الخلاف الوارد في هذه القاعدة:
مما يتفرغ على هذا الخلاف: عزل الحاكم.