171

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الموضع الأول: تحرير القاعدة: تضمنت هذه القاعدة قاعدتين: القاعدة الأولى: إذا تعلق بالعين حق مستقر لم يجز التصرف فيها (١). القاعدة الثانية: إذا تعلق بالعين حق غير مستقر جاز التصرف فيها (٢). وقيل: لا يجوز (٣). الموضع الثاني: أمثلة القاعدة: وفيه مبحثان: ١ - أمثلة القاعدة الأولى. ٢ - أمثلة القاعدة الثانية. المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى: من أمثلة العين التي تعلق بها حق مستقر ما يأتي: ١ - العين المرهونة التي تعلق حق المرتهن بها. ٢ - العين التي يجدها صاحبها قبل قبض ثمنها عند المفلس. ٣ - الشقص المشفوع بعد طلب الشفيع. ٤ - الأضحية بعد تعيينها. ٥ - الصيد في اليد المشاهدة بعد أن يحرم من هو في يده. المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية: من أمثلة العين التي تعلق بها حق غير مستقر ما يأتي: ١ - المبيع مدة الخيار المشترط للبائع.

(١) القواعد (١/ ٤٠٧) والشرح مع الإنصاف (١٢/ ٤١١). (٢) القواعد (١/ ٤٠٧) والشرح مع الإنصاف (١١/ ٣٥). (٣) القواعد (١/ ٤٠٧) والإنصاف مع الشرح (١١/ ٣٥).

1 / 172