148

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

المبحث الخامس: ما يترتب على القاعدة الخامسة: مما يترتب على هذه القاعدة: عدم ترتيب العقد لآثاره كنقل الملك في البيع، ونفوذ تصرف المشتري، واستحقاقه لنمائه. * * * القاعدة السابعة والأربعون في ضمان المقبوض بعقد فاسد. كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده. وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب في فاسده. الشرح: البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع: ١ - تحرير القاعدة. ٢ - أمثلة القاعدة. ٣ - العوض في الضمان. الموضع الأول: تحرير القاعدة: تضمنت هذه القاعدة قاعدتين: القاعدة الأولى: كل عقد يوجب صحيحه الضمان للعوض، يوجب فاسده الضمان له (١). القاعدة الثانية: كل عقد لا يوجب صحيحه الضمان للعوض لا يوجب فاسده الضمان له (٢).

(١) القواعد (١/ ٣٣٤) ومعونة أولي النهى (٤/ ٧١٤). (٢) القواعد (١/ ٣٣٤) ومعونة أولي النهى (٤/ ٧١٤).

1 / 149