74

شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري

شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري

প্রকাশক

مكتبة العلوم والحكم

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

জনগুলি

٢٣ - باب المباشرة للصائم وقالت عائشة ﵂: يحرم عليه فرجها ١٨٢٦ - حدثنا سليمان بن حرب قال: عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ﵂ قالت: كان النبي ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكُمْ لإِرْبِهِ. وقال: قال ابن عباس: ﴿مَآرِبُ﴾ [طه: ١٨] حَجَات. قال طاوس: ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ [النور: ٣١] الأحمق لا حاجة له في النساء. [١٨٢٧] الشرح: في حديث عائشة أن المباشرة والتقبيل مباحتان للصائم لقول عائشة ﵂: «كان يقبل ويباشر وهو صائم» ومعنى قوله: وهو صائم: هذه جملة حالية أي حال كونه صائمًا. ومعنى قوله: «كان أملككم لإربه»: أي حاجته بأنه يستطيع ﵊ أن يمتلك نفسه بأن لا يتدرج به الأمر إلى الجماع. وإذا كانت الوسيلة تؤدي إلى المفاسد فلا تجوز هذه الوسيلة والغاية ممنوعة؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد فالذي يخاف الجماع عند المباشرة والتقبيل؛ فإنه لا يجوز له ذلك؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، والذي يستطيع أن يتمتع بالمباشرة والتقبيل من غير أن يجامع فهذا جائز له.

1 / 77