112

اللباب «شرح فصول الآداب»

اللباب «شرح فصول الآداب»

প্রকাশক

دار التدمرية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

كله فمباح، فدل على أن الحلق كليًا مباح، وهذا هو الصحيح، لكن المواظبة على الحلق من غير حاجة ولا تداو ولا مصلحة تعود إلى الشخص ينبغي تركها، إنما يفعله للحاجة. وأما حكم حلق بعض الرأس وترك البعض، فقد ثبت في الصحيحين من غير وجه من حديث ابن عمر، من طريق نافع مولى ابن عمر، عنه، ومن طريق مالك، عن عبد الله بن دينار، عنه: أن النبي ﷺ نهى عن القزع. (١) والقزع مأخوذ من القزعة، وهي السحابة المنفردة في السماء، ومنه قول أنس في حديث الاستسقاء: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، فخرجت سحابة من خلف سلع، ثم توسطت السماء ثم رعدت. (٢) الحديث. فالقزع مثل ما فسره نافع، هو: أن يحلق بعض شعر الصبي ويترك البعض. وأجمع العلماء على كراهيته ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، واختلف في علة الكراهة:

(١) سبق تخريجه ص٦٢. (٢) أخرجه البخاري (رقم: ٩٦٧ و٩٦٨) ومسلم (رقم: ٨٩٧).

1 / 111