شرح صحيح البخاري - عبد الكريم الخضير
شرح صحيح البخاري - عبد الكريم الخضير
জনগুলি
معروف كتاب حنفي البحر الرائق معروف وهو مشهور عند الحنفية: (البحر الرائق في شرح كنز الدقائق) وفيه أيضًا (بحر المذهب) عند الشافعية، كتاب اسمه: (بحر المذهب) عند الشافعية، على كل حال وأما الأذان فالمشهور أنه لا يحتاج إلى نية، وفيه وجه في البحر وكأنه رأى أنه يستحب لغير الصلاة كما سيأتي، يعني ليس مخصص للصلاة بحيث لا يحتاج إلى نية كتخصيص رمضان لصيام الفرض.
قال: وكأنه رأى أنه يستحب لغير الصلاة كما سيأتي، وعرفنا أنه يستحب للتعليم، يستحب إذا تغولت الغيلان، لكن هل فيه صور يستحب فيها الأذان؟ نسمع الأذان كاملًا في نغمات جوال وإلا شيء هل نقول: إن هذا يمكن أن يذكر هذا الأذان بترتيبه وترتيله في غير وقت الأذان أو نقول: بدعة؟ إذا تعبد به في غير وقته قلنا: بدعة، لكن إذا كان مجرد تلذذ بهذا الصوت، يعجبه صوت مؤذن فيسجله في الجوال ويسمعه أحيانًا، إذا كان لمجرد التلذذ فقط أو لأنه ذكر، لكن ذكر مرتب على هيئة معينة، مخصص في وقت معين لا يجوز أن يتعداه للتعبد به على أي وجه كان، أما إذا كان مجرد التلذذ فكما يسمع أي صوت للتلذذ به.
وكأنه رأى أنه يستحب لغير الصلاة كما سيأتي، فأوجب فيه النية للتمييز، يعني ليميز بين أذان التعليم، وبين أذان الغيلان، وبين أذان الصلاة، وأما خطبة الجمعة ففي اشتراط نيتها والتعرض للفريضة فيها خلاف، لماذا؟ لأنه جاء الخطيب قبل صلاة الجمعة وعلا المنبر ثم خطب هل في خطبة غير هذه؟ ما في خطبة، ما فيه خطبة، ومثل هذا يقال إذا أذن المؤذن في الوقت في أول الوقت للإعلام بدخوله فنقول: إنه ما في غيره، فهما مشتركان في هذا أنه لا تشترط لهما نية؛ لأن مجرد قصد المنبر أو قصد المنارة المكان المرتفع للأذان، نقول: هذه هي النية، لكن لو جاء في غير الوقت ليتمرن على الخطبة مثلًا جاء ضحى الخميس وإلا ليلة الجمعة تمرن، نقول: هذه لا تجزئ عن شيء نواها أو لم ينوها، إنما هي متمحضة للتعليم، الإشكال فيما لو جاء ليعلم شخص الخطابة أو يعلمه الأذان نعم ويصادف دخول الوقت أو وقت إما وقت الأذان أو وقت الخطبة وهو لم ينوها، هذا محل. . . . . . . . .
12 / 19