253

شرح صحيح البخاري - عبد الكريم الخضير

شرح صحيح البخاري - عبد الكريم الخضير

জনগুলি

لا، بالنسبة للفريضة لا يجوز له أن يجلس وهو قادر بحال من الأحوال؛ لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة كما هو معلوم، وفي النافلة إن جلس له النصف، بنص الحديث السابق.
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . معروف كامل أجره، الذي لا يستطيع القيام أجره كامل في الفريضة والنافلة؛ لأن الركن القيام مع القدرة، والنص: «صل قائمًا فإن لم تستطع» هذا مفروغ منه.

12 / 12