167

Explanation of Jurisprudential Principles

شرح القواعد الفقهية

প্রকাশক

دار القلم

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সম্রাজ্যগুলি
ওসমানীয়রা
(أ) مِنْهَا: مَا لَو انْتَهَت مُدَّة الْإِجَارَة أَو الْعَارِية وَالزَّرْع بقل لم يحصد بعد، فَإِنَّهُ يبْقى إِلَى أَن يستحصد، وَلَكِن بِأَجْر الْمثل، لِأَن اضطرار الْمُسْتَأْجر وَالْمُسْتَعِير لإبقائه لَا يبطل حق الْمَالِك فتلزم الْأُجْرَة.
(ب) وَكَذَلِكَ: لَو انْتَهَت مُدَّة إِجَارَة الظِّئْر، وَقد صَار الرَّضِيع لَا يَأْخُذ ثدي غَيرهَا، وَلم يسْتَغْن بِالطَّعَامِ، فَإِنَّهَا تجبر على إرضاعه وَلَكِن بِأَجْر الْمثل.
(ج) وَكَذَا مَا ذكرُوا من أَنه لَو علق طَلَاق زَوجته على فعل نَفسه الَّذِي لَا بُد مِنْهُ، وَكَانَ التَّعْلِيق فِي الصِّحَّة وَالشّرط فِي الْمَرَض، يكون فَارًّا وترث، لِأَن اضطراره إِلَى فعل مَا لَا بُد مِنْهُ لَا يبطل حق زَوجته فِي الْإِرْث فترث. (ر: الدُّرَر وَغَيره، من بَاب طَلَاق الْمَرِيض) .

1 / 214