110

Explanation of Jurisprudential Principles

شرح القواعد الفقهية

প্রকাশক

دار القلم

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

জনগুলি

(الْقَاعِدَة السَّادِسَة عشرَة (الْمَادَّة / ١٧» (" الْمَشَقَّة تجلب التَّيْسِير) (أَولا - الشَّرْح) الْمَشَقَّة تجلب التَّيْسِير لِأَن الْحَرج مَدْفُوع بِالنَّصِّ، وَلَكِن جلبها التَّيْسِير مَشْرُوط بِعَدَمِ مصادمتها نصا، فَإِذا صادمت نصا روعي دونهَا. (ر: الْأَشْبَاه والنظائر لِابْنِ نجيم) . المُرَاد بالمشقة الجالبة للتيسير: الْمَشَقَّة الَّتِي تنفك عَنْهَا التكليفات الشَّرْعِيَّة. أما الْمَشَقَّة الَّتِي لَا تنفك عَنْهَا التكليفات الشَّرْعِيَّة كمشقة الْجِهَاد وألم الْحُدُود ورجم الزناة وَقتل الْبُغَاة والمفسدين والجناة، فَلَا أثر لَهَا فِي جلب تيسير وَلَا تَخْفيف. (ثَانِيًا - التطبيق) الْمَشَقَّة الَّتِي تجلب التَّيْسِير تحتهَا سَبْعَة أَنْوَاع: أَولهَا - السّفر، وتيسيراته كَثِيرَة، مِنْهَا: (أ) جَوَاز تحميل الشَّهَادَة للْغَيْر فِي غير حد وقود. (ب) وَمِنْهَا: جَوَاز بيع الْإِنْسَان مَال رَفِيقه وَحفظ ثمنه لوَرثَته بِدُونِ ولَايَة وَلَا وصاية إِذا مَاتَ فِي السّفر وَلَا قَاضِي ثمَّة. (ج) وَمِنْهَا: جَوَاز فسخ الْإِجَارَة بِعُذْر السّفر.

1 / 157