/متن المنظومة/
تعريفه الشخصُ الذي تعلَّقَا ... خطابُ ربِّنا به محقَّقَا
واشترطوا في صحةِ التكليفِ ... شرطين فافهمْهُ ودَعْ تعنيفي
فالشرط أن يكون قادرًا على ... فهم الدليل واضحًا أو مجملا
وأن يكون عاقلًا وفاهمًا ... أي بالغًا أو خمسَ عشرٍ تمما
وزاد في السنِّ أبو حنيفَةْ ... ثلاثةً من بعدها تخفيفَا
-٦١٣- المحكوم عليه: هو الشخصُ الذي تعلَّقَ خطابُ الله تعالى بفعله.
-٦١٤- أخبر أن شروط المحكوم عليه التي لا يثبت تكليفه بها شرعًا إلاَّ بوجودها شرطان:
-٦١٥- الشرط الأول: أن يكون قادرًا على فهم دليل التكليف، سواء كان قادرًا على فهمه من النص مباشرة، أو من خلال السؤال والتعلم.
-٦١٦- ولا يكمل الشرط الأول إلا إذا كان المكلف عاقلا فاهمًا للخطاب، ولا يسمى المرء عاقلًا إلا إذا بلغ سن البلوغ، والبلوغ عند الجمهور يعرف بالاحتلام من الرجل والحيض من المرأة، أو ببلوغه خمس عشرة سنة قمرية.
-٦١٧- أخبر أن سن البلوغ عند أبي حنيفة هو ثمان عشرة سنة للرجل بزيادة ثلاثة، وذلك تخفيف من المولى ﷾ ورحمة. وسبعة عشرة سنة للمرأة.
/متن المنظومة/ ولا تكلِّفْ من به جنونُ ... وخُذْ فروعًا بعد ذا تكونُ فكل من تصوَّرَ الخطابا ... لو كافرًا مكلفٌ صوابا وحيثما توجه الخطابُ ... إلى الصبيْ فالأصلُ والصوابُ بأنه من الوليِّ يطلَبُ ... ومثلُهُ المجنونُ وهو المذهبُ ولا يكلف الأعجام قبل أنْ ... يترجموه أو تصلهم المننْ وشرطُهُ الثاني بأنْ يكُونَا ... أهلًا لما كلَّفَهُ يَقينَا والأهلُ منْ يصلُحُ للإلزَامِ ... وصالحٌ أيضًا لِلالْتزامِ -٦١٨- أخبر أن تكليف المجنون محال ولو كان بالغًا. ثم قال إن هناك فروعا ثلاثة تتفرع عن هذا الشرط: -٦١٩- إن المطلوب من فهم دليل التكليف هو إدراكه وتصوره، أما الإيمان به فليس شرطًا بل هو مكلف به بمجرد فهمه له آمن أو لم يؤمن. وهو مذهب الجمهور، وقد سبق بيان ذلك في مبحث الحاكم. -٦٢٠-٦٢١- أخبر أن الأوامر الإلهية التي توجهت إلى الأطفال والمجانين فإنما المرادأن ذلك مطلوب من الولي، كأمر الفتاة بستر عورتها، والأمر بإخراج الزكاة بأمر مالك النصاب ولو طفلا، إنما يراد ذلك من الولي. -٦٢٢- نزل القرآن بالعربية، وكذلك الأدلة الشرعية، ولا يمكن للأعجمي أن يفهم القرآن الكريم والأدلة الشرعية التكليفية حتى تترجم إلى لغته، أو يصلهم في بلادهم الدعاة إلى الله ﷿ لإيصال منَّة الله ﷾ عليهم. -٦٢٣-٦٢٤- الشرط الثاني في المحكوم فيه: أن يكون أهلًا لما كلف به، والأهلية هي صلاحية الشخص للإلزام والالتزام، بحيث يصلح أن تثبت له حقوق على غيره، وتثبت لغيره حقوق عليه.
/متن المنظومة/ وتقسم الأهليةُ اثنتانِ ... وجوبٌ أو أداءُ في البيانِ وربما تكونُ في الوجوبِ ... ناقصةً كالطفلِ في النحيبِ فتثبتُ الحقوقُ لَهْ ولا يَجِبْ ... عليه واجبٌ وأمرٌ مُطَّلِبْ وتكمل الأهلية النقيصَةْ ... إذا أتى طفلا بلا نقيصَةْ وتقسمُ الأداءُ أقسامًا إلى ... ثلاثةٍ فخُذْ بيانًا مجملا -٦٢٥- وتقسمُ الأهليةُ إلى قسمين: أهلية وجوب وأهلية أداء. فأهليةُ الوجوبِ هي صلاحيةُ الإنسان أن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، أما أهلية الأداء فهي ترادف: المسؤولية، وهي صلاحية الإنسان لأن تعتبر أقواله وأفعاله شرعًا. -٦٢٦-٦٢٧- وتقسم أهلية الوجوب إلى نوعين: أهلية الوجوب الناقصة: وهي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق دون أن تجب عليه واجبات، وهي خاصة بالجنين حتى الولادة فتثبت له المواريث والوصايا والنسب والوقف، ولا يجب عليه أي واجب. -٦٢٨- النوع الثاني: أهلية الوجوب الكاملة، وهي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، وهي موجودة في كل إنسان من ولادته حيًا (بلا نقيصة) إلى وفاته. والمراد أن أهلية الوجوب الناقصة للجنين تصبح أهلية وجوب كاملة إذا تمت ولادته حيًا. -٦٢٩- أخبر أن أهليةَ الأداء تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
/متن المنظومة/ عديمةٍ في الطفلِ حتى ميَّزا ... ومثلُهُ المجنونُ دومًا أُحرِزا وناقصٌ في كلِّ معتوهٍ وفي ... كلِّ مميِّزٍ إلى أن يكتفي وكامل الأهلية الذي بَلَغْ ... وكان عاقلًا فإنه بَزَغْ وربما يعرِضُ للأهليَّةْ ... أمر يزيلها بلا بقيَّةْ كالنومِ والجنونِ والإغماءِ ... كذلك الإكراهُ في البلاءِ -٦٣٠- القسم الأول: تكون الأهلية عديمة بالكلية من حيث الأداء، فلا يثبت بكلام الإنسان وتصرفاته شيء، وهي خاصة بالطفل قبل التمييز، والمجنون، فسائر العقود والتصرفات منها باطلة لانعدام أهلية الأداء أصلًا. -٦٣١- القسم الثاني: أهلية الأداء الناقصة، وتكون كذلك في المعتوه، وفي الطفل المميز إلى بلوغه، وفيها تصح منه التصرفات النافعة له نفعًا محضًا، كقبول الهدية والوصايا والمواريث، وتقع باطلة كل التصرفات الضارة به ضررًا محضًا كالتبرع منه وإسقاط حقوقه، وينعقد موقوفا كل تصرف منه يكون دائرًا بين النفع والضرر إلى حين بلوغه أو إجازة وليه فيما يحق له أن يجيز. -٦٣٢- القسم الثالث: أهلية الأداء الكاملة، وهي تثبت لكل بالغ عاقل، وفيها تثبت كل تصرفاته ويكون مسؤلا عنها قضاء وديانة. وقوله: (فإنه بزغ) إشارة إلى أنه بلغ مبلغ الرجال ببزوغ الشعر في مواضع ظهوره من الرجال. -٦٣٣-٦٣٤- وبعد أن تثبت الأهلية كاملة للإنسان فإن ثمة عوارض قد تزيلها أو تنقص منها، وهي على ثلاثة أنواع: أولًا- عوارض تزيل أهلية الأداء بالكامل كالنوم والجنون والإغماء والإكراه، وفي هذه الحالة فإن كل تصرفاته تقع باطلة لا أثر لها.
/متن المنظومة/ وربما أنقصَها مثلُ العَتَهْ ... فاقبلْه إن نفَعَهُ وزادَ لَهْ وربما غيرَ بعضَ الحكمِ ... كَسَفَهٍ وغفلَةٍ ومَغرَمِ -٦٣٥- ثانيًا- عوارضٌ تنقصُ أهلية الأداء، كالعته، وهنا يكون المكلف كالمميز قبل البلوغ، يصح من تصرفاته ما ينفعه نفعًا محضًا، ويبطِلُ ما يضرُّه ضررًا محضًا، وينعقد موقوفًا ما كان دائرًا بين الحالين. -٦٣٦- ثالثًا- عوارض لا تزيل الأهلية ولا تنقصها، ولكن تغير بعض الأحكام المترتبة عليها كالسفه والغفلة والوقوع في المغارم، فللقاضي أن يحجر على السفيه، وتتحول ذمم الغارمين إلى غيرهم بالتبرع وأشباه هذه المسائل.
/متن المنظومة/ ولا تكلِّفْ من به جنونُ ... وخُذْ فروعًا بعد ذا تكونُ فكل من تصوَّرَ الخطابا ... لو كافرًا مكلفٌ صوابا وحيثما توجه الخطابُ ... إلى الصبيْ فالأصلُ والصوابُ بأنه من الوليِّ يطلَبُ ... ومثلُهُ المجنونُ وهو المذهبُ ولا يكلف الأعجام قبل أنْ ... يترجموه أو تصلهم المننْ وشرطُهُ الثاني بأنْ يكُونَا ... أهلًا لما كلَّفَهُ يَقينَا والأهلُ منْ يصلُحُ للإلزَامِ ... وصالحٌ أيضًا لِلالْتزامِ -٦١٨- أخبر أن تكليف المجنون محال ولو كان بالغًا. ثم قال إن هناك فروعا ثلاثة تتفرع عن هذا الشرط: -٦١٩- إن المطلوب من فهم دليل التكليف هو إدراكه وتصوره، أما الإيمان به فليس شرطًا بل هو مكلف به بمجرد فهمه له آمن أو لم يؤمن. وهو مذهب الجمهور، وقد سبق بيان ذلك في مبحث الحاكم. -٦٢٠-٦٢١- أخبر أن الأوامر الإلهية التي توجهت إلى الأطفال والمجانين فإنما المرادأن ذلك مطلوب من الولي، كأمر الفتاة بستر عورتها، والأمر بإخراج الزكاة بأمر مالك النصاب ولو طفلا، إنما يراد ذلك من الولي. -٦٢٢- نزل القرآن بالعربية، وكذلك الأدلة الشرعية، ولا يمكن للأعجمي أن يفهم القرآن الكريم والأدلة الشرعية التكليفية حتى تترجم إلى لغته، أو يصلهم في بلادهم الدعاة إلى الله ﷿ لإيصال منَّة الله ﷾ عليهم. -٦٢٣-٦٢٤- الشرط الثاني في المحكوم فيه: أن يكون أهلًا لما كلف به، والأهلية هي صلاحية الشخص للإلزام والالتزام، بحيث يصلح أن تثبت له حقوق على غيره، وتثبت لغيره حقوق عليه.
/متن المنظومة/ وتقسم الأهليةُ اثنتانِ ... وجوبٌ أو أداءُ في البيانِ وربما تكونُ في الوجوبِ ... ناقصةً كالطفلِ في النحيبِ فتثبتُ الحقوقُ لَهْ ولا يَجِبْ ... عليه واجبٌ وأمرٌ مُطَّلِبْ وتكمل الأهلية النقيصَةْ ... إذا أتى طفلا بلا نقيصَةْ وتقسمُ الأداءُ أقسامًا إلى ... ثلاثةٍ فخُذْ بيانًا مجملا -٦٢٥- وتقسمُ الأهليةُ إلى قسمين: أهلية وجوب وأهلية أداء. فأهليةُ الوجوبِ هي صلاحيةُ الإنسان أن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، أما أهلية الأداء فهي ترادف: المسؤولية، وهي صلاحية الإنسان لأن تعتبر أقواله وأفعاله شرعًا. -٦٢٦-٦٢٧- وتقسم أهلية الوجوب إلى نوعين: أهلية الوجوب الناقصة: وهي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق دون أن تجب عليه واجبات، وهي خاصة بالجنين حتى الولادة فتثبت له المواريث والوصايا والنسب والوقف، ولا يجب عليه أي واجب. -٦٢٨- النوع الثاني: أهلية الوجوب الكاملة، وهي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، وهي موجودة في كل إنسان من ولادته حيًا (بلا نقيصة) إلى وفاته. والمراد أن أهلية الوجوب الناقصة للجنين تصبح أهلية وجوب كاملة إذا تمت ولادته حيًا. -٦٢٩- أخبر أن أهليةَ الأداء تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
/متن المنظومة/ عديمةٍ في الطفلِ حتى ميَّزا ... ومثلُهُ المجنونُ دومًا أُحرِزا وناقصٌ في كلِّ معتوهٍ وفي ... كلِّ مميِّزٍ إلى أن يكتفي وكامل الأهلية الذي بَلَغْ ... وكان عاقلًا فإنه بَزَغْ وربما يعرِضُ للأهليَّةْ ... أمر يزيلها بلا بقيَّةْ كالنومِ والجنونِ والإغماءِ ... كذلك الإكراهُ في البلاءِ -٦٣٠- القسم الأول: تكون الأهلية عديمة بالكلية من حيث الأداء، فلا يثبت بكلام الإنسان وتصرفاته شيء، وهي خاصة بالطفل قبل التمييز، والمجنون، فسائر العقود والتصرفات منها باطلة لانعدام أهلية الأداء أصلًا. -٦٣١- القسم الثاني: أهلية الأداء الناقصة، وتكون كذلك في المعتوه، وفي الطفل المميز إلى بلوغه، وفيها تصح منه التصرفات النافعة له نفعًا محضًا، كقبول الهدية والوصايا والمواريث، وتقع باطلة كل التصرفات الضارة به ضررًا محضًا كالتبرع منه وإسقاط حقوقه، وينعقد موقوفا كل تصرف منه يكون دائرًا بين النفع والضرر إلى حين بلوغه أو إجازة وليه فيما يحق له أن يجيز. -٦٣٢- القسم الثالث: أهلية الأداء الكاملة، وهي تثبت لكل بالغ عاقل، وفيها تثبت كل تصرفاته ويكون مسؤلا عنها قضاء وديانة. وقوله: (فإنه بزغ) إشارة إلى أنه بلغ مبلغ الرجال ببزوغ الشعر في مواضع ظهوره من الرجال. -٦٣٣-٦٣٤- وبعد أن تثبت الأهلية كاملة للإنسان فإن ثمة عوارض قد تزيلها أو تنقص منها، وهي على ثلاثة أنواع: أولًا- عوارض تزيل أهلية الأداء بالكامل كالنوم والجنون والإغماء والإكراه، وفي هذه الحالة فإن كل تصرفاته تقع باطلة لا أثر لها.
/متن المنظومة/ وربما أنقصَها مثلُ العَتَهْ ... فاقبلْه إن نفَعَهُ وزادَ لَهْ وربما غيرَ بعضَ الحكمِ ... كَسَفَهٍ وغفلَةٍ ومَغرَمِ -٦٣٥- ثانيًا- عوارضٌ تنقصُ أهلية الأداء، كالعته، وهنا يكون المكلف كالمميز قبل البلوغ، يصح من تصرفاته ما ينفعه نفعًا محضًا، ويبطِلُ ما يضرُّه ضررًا محضًا، وينعقد موقوفًا ما كان دائرًا بين الحالين. -٦٣٦- ثالثًا- عوارض لا تزيل الأهلية ولا تنقصها، ولكن تغير بعض الأحكام المترتبة عليها كالسفه والغفلة والوقوع في المغارم، فللقاضي أن يحجر على السفيه، وتتحول ذمم الغارمين إلى غيرهم بالتبرع وأشباه هذه المسائل.
1 / 100