شرح المحرر في الحديث - عبد المحسن العباد
شرح المحرر في الحديث - عبد المحسن العباد
জনগুলি
٣ - وَعَن عبد الله بن عمر ﵄ قَالَ: " سُئِلَ رَسُول الله ﷺ َ عَن المَاء وَمَا ينوبه من الدَّوَابّ وَالسِّبَاع؟ فَقَالَ: إِذا كَانَ المَاء قُلّتين لم يحمل الْخبث " وَفِي لفظ " لم يُنجسهُ شَيْء ". رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ (وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغير وَاحِد من الْأَئِمَّة. وَتكلم فِيهِ ابْن عبد الْبر وَغَيره. وَقيل: الصَّوَاب وَقفه، وَقَالَ الْحَاكِم: (هُوَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ فقد احتجا جَمِيعًا بِجَمِيعِ رُوَاته وَلم يخرجَاهُ، وأظنهما - وَالله أعلم - لم يخرّجاه لخلاف فِيهِ عَلَى أبي أُسَامَة عَن الْوَلِيد بن كثير».
ثم ذكر هذ الحديث عن عبدالله بن عمر ﵄ أن النبي ﷺ سئل عن الماء يعني إذا كان في الفلات اذا كان في فلات يعني غدران يعني من السيول بعد السيول وينوبه يعني يأتي إليه السباع دواب يعني تبول فيه وتشرب منه فسئل ﷺ عن الغدران التي تبول في البر أو في الفلات وما ينوبها يعني ما يأتي إليها من السباع يعني تنزل فيها أو تبول فيها أو تشرب منها فالرسول ﷺ قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجسه شيء والمقصود بالقلتين قيل أنهما جرتان كبيرتان من الفخار يعني تسع لماءٍ كثير وقد قيل أنها يعني تساوي أو مقدار القلتين تساوي بالكيل بالصاع يعني ستة وسبعين صاع يعني هذا قلتين فما كان فوق القلتين فإنه كثير وما كان دونها فإنه قليل وقد عرفنا أن ما كان كثيرًا أو قليلًا وغيرته النجاسة لونًا وطعمًا وريحًا فإن هذا لا يستعمل سواءً كان كثيرًا أو قليلًا لكنه إذا كان قليلًا فإن النجاسة تؤثر فيه وهما دون القلتين وما كان قلتين فما فوق فهو كثير لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا غيرت له لونًا أو طعمًا أو ريحا فالرسول ﷺ لما سئل عن مياه الغدران قال قد يكون قليل جدا تؤثر فيه النجاسة يعني لا يستعمل وإذا كان كثيرًا يعني فوق القلتين بهذا المقدار الذي ستة وسبعين صاعًا أو أكثر فإن هذا لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا غيرت له لونا أو طعما أو ريحا كما هو الشأن في الماء الكثير يعني ما يؤثر فيه الماء إذا كان الماء كثيرًا لكن يؤثر إذا غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة أما إذا لم تغير له طعما ولا لونا ولا ريحًا وهو فوق القلتين فإن هذا يعتبر طهور وإنما تؤثر النجاسة يعني في الماء القليل وإن لم تغير له لونًا ولا طعمًا ولا ريحًا والحديث صحيح صححه جماعة من أهل العلم.
1 / 12