آداب الزفاف في السنة المطهرة
آداب الزفاف في السنة المطهرة
প্রকাশক
دار السلام
সংস্করণের সংখ্যা
الطبعة الشرعية الوحيدة ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢مـ
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
آداب الزفاف في السنة المطهرة
নাসির উদ্দীন আলবানি d. 1420 AHآداب الزفاف في السنة المطهرة
প্রকাশক
دار السلام
সংস্করণের সংখ্যা
الطبعة الشرعية الوحيدة ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢مـ
জনগুলি
= ﵂ أن امرأة سألت النبي ﷺ عن غسلها من المحيض؟ فأمرها كيف تغتسل قال: "خذي فرصة من مسك فتطهري بها". قالت: كيف أتطهر؟ قل: "تطهري بها"! قالت: كيف؟ قال: "سبحان الله تطهري"! فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. رواه البخاري ١/٢٢٩ – ٣٣٠ ومسلم ١/١٧٩ وغيرهما. وبالجملة فليس في الدليل ما يحصر معنى قوله ﷿: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ بالغسل فقط فالآية مطلقة تشمل المعاني الثلاثة السابق فبأيها أخذت الطاهر حلت لزوجها ولا أعلم في السنة ما يتعلق بهذه المسألة سلبا أو إيجابا غير حديث ابن بعاس مرفوعا: "إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار" ولكنه حديث ضعيف فيه عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية وهو مجمع على ضعفه ومن ظنه عبد الكريم الجرزي أبا سعيد الحراني الثقة فقد وهم كما حققته في صحيح سند أبي داود رقم ٢٥٨ ثم إن في متنه اضطرابا يمنع من الاحتجاج به لو صح سنده فكيف وهو ضعيف؟!
1 / 129