آداب الزفاف في السنة المطهرة

নাসির উদ্দীন আলবানি d. 1420 AH
16

آداب الزفاف في السنة المطهرة

آداب الزفاف في السنة المطهرة

প্রকাশক

دار السلام

সংস্করণের সংখ্যা

الطبعة الشرعية الوحيدة ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢مـ

জনগুলি

الثالث: عن خزيمة بن ثابت ﵁: "أن رجلا سأل النبي ﷺ عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ فقال النبي ﷺ: "حلال". فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال: "كيف قلت؟ في أي الخربتين أوفي الخرزتين أو في أي الخصفتين١؟ أمن دبرها في قبلها؟ فنعم أم من دبرها في دبرها؟ فلا فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن" ٢.

١ يعني: في أي الثقبين والألفاظ الثلاثة بمعنى واحد كما في "النهاية". ٢ رواه الشافعي ٢/٢٦٠ وقواه وعنه البيهقي ٧/١٩٦ والدارمي ١/١٤٥ والطحاوي٢/٢٥ والخطابي في "غريب الحديث"٧٣/٢ وسنده صحيح كما قال ابن الملقن في "الخلاصة" وعله عن النسائي في "العشرة"٢/٧٦- ٧٧/٢ والطحاوي والبيهقي وابن عساكر ٨/٤٦/١ طرق أخر أحدها جيد كما قال المنذري ٣/٢٠٠ وصححه ابن حبان ١٢٩٩- ١٣٠٠ وابن حزم ١٠/٧٠ ووافقهما الحافظ في "الفتح" ٨/١٥٤.

1 / 104