72

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

প্রকাশক

مكتبة العلوم السلفية

সংস্করণের সংখ্যা

الخامسة

প্রকাশনার বছর

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

প্রকাশনার স্থান

إب

জনগুলি

مسألة: من أكل أو شرب ناسيًا فهل يجب إعلامه على من رآه؟ ذكر ابن مفلح في "الفروع" وجهين: الأول: أنه يلزمه الإعلام، قال المرداوي: وهو الصواب، وهو في الجاهل آكَدُ. الثاني: لا يلزمه الإعلام، ثم وجَّه ابن مفلح وجهًا آخر: أنه يلزمه إعلام الجاهل لا الناسي. قال أبو عبد الله ﵀: وما صوبه المرداوي هو الصواب، والله أعلم؛ لكون الأكل والشرب في نهار رمضان محرمًا، وإنما الجهل والنسيان عذر في عدم تأثيمه، فيشمله قوله ﷺ: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». (^١) ومن المعلوم أيضًا: أن الإمام إذا قام إلى ركعة خامسة ناسيًا فيجب على المأموم إعلامه؛ لقوله ﷺ: «فإذا نسيت فَذَكِّروني» (^٢)، فكذلك هذه الصورة، والله أعلم. انظر: "الفروع" (٣/ ٥٣)، "الإنصاف" (٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥).

(^١) أخرجه مسلم (٤٩)، عن أبي سعيد ﵁. (^٢) أخرجه البخاري برقم (٤٠١)، ومسلم برقم (٥٧٢)، من حديث ابن مسعود ﵁.

1 / 72