54

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

প্রকাশক

مكتبة العلوم السلفية

সংস্করণের সংখ্যা

الخامسة

প্রকাশনার বছর

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

প্রকাশনার স্থান

إب

জনগুলি

مسألة: هل يجوز للشخص الأكل والشرب ما دام شاكًّا في طلوع الفجر؟ الذي عليه الجمهور هو الجواز؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة:١٨٧]، والأصل بقاء الليل، ولا يزول ذلك إلا بيقين، وقد نقل بعضهم في ذلك الإجماع. قال شيخ الإسلام ﵀ كما في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢٦٠): الشاك في طلوع الفجر يجوز له الأكل، والشرب، والجماع بالاتفاق. اهـ وقال المرداوي ﵀ في "الإنصاف": بلا نزاع. اهـ والصحيح وجود الخلاف؛ فقد خالف مالك كما في "المجموع" (٦/ ٣٠٦)، و"الفتح" (١٩١٧). والصواب: قول الجمهور. انظر: "التمهيد" (٧/ ١٨١ - ١٨٢)، "الإنصاف" (٣/ ٢٧٩)، "الشرح الممتع" (٦/ ٤٠٨)، "كتاب الصيام" (١/ ٤٩٥).

1 / 54