28

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

প্রকাশক

مكتبة العلوم السلفية

সংস্করণের সংখ্যা

الخامسة

প্রকাশনার বছর

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

প্রকাশনার স্থান

إب

জনগুলি

مسألة: شهادة الكافر، والفاسق، والمغفل؟ قال الإمام النووي ﵀: لا يُقبل قولهم فيه بلا خلاف. انتهى من "شرح المهذب" (٦/ ٢٧٧). مسألة: إذا أصبح الرجل مُفْطِرًا يعتقد أنه من شعبان، ثم قامت البَيِّنة أن اليوم من رمضان، وأن الهلال قد أُهلَّ بالأمس؟ في هذه المسألة أقوال: الأول: أنه لا يصوم، وليس عليه القضاء، وهو قول داود، والظاهرية إلا ابن حزم؛ لأنه لم يدرك زمن صوم ذلك اليوم من أوله. الثاني: أنه يأكل بقية يومه ثم يقضيه، وهذا القول مروي عن عطاء. الثالث: أنه يمسك فيه عما يمسك الصائم ولا يجزئه وعليه قضاؤه، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي، والجمهور؛ لأنه لم يصم يومًا كاملًا. الرابع: أنه يمسك، ولا يجزئه، وعليه قضاؤه إن أكل، أو علم بعد الزوال أكل أو لم يأكل، وهو قول أبي حنيفة. الخامس: أنه يصوم يومه ويجزئه، وهو قول عمر بن عبدالعزيز، وابن حزم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والشوكاني. واستدلوا بحديث سلمة بن الأكوع، والرُّبيِّع بنت مُعوذ، وغيرهما من الصحابة ﵃، في صيام يوم عاشوراء، أن النبي ﷺ قال: «من أصبح صائما

1 / 28