225

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

প্রকাশক

مكتبة العلوم السلفية

সংস্করণের সংখ্যা

الخامسة

প্রকাশনার বছর

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

প্রকাশনার স্থান

إب

জনগুলি

شهد برؤيته من لا يقبل الحاكم شهادته، فأما إذا حال دون منظره شيء، فلا يسمى شكًّا. اهـ وقد حمل شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ أفعال الصحابة في ذلك كما حمله الحافظ ابن حجر ﵀ كما في "شرح الصيام" (١/ ١٠٥)، ثم ذكر ﵀ جوابًا آخر (١/ ١٢٦)، وهو: أن تحمل الآثار في الصوم على الجواز والاستحباب، وتحمل أحاديث الفطر على عدم الوجوب، ويكون التغليظ فيهما على من يجزم بأنه من رمضان ويعتقد وجوب صومه كوجوب صوم الذي يليه حتى يلحق برمضان ما لم يتيقن أنه منه. ثم قال: والقياس يقتضي صحة هذا القول؛ فإن إيجاب ما لم يتيقن وجوبه خلاف القياس، وكراهة التحري، والاحتياط في العبادات خلاف القياس أيضًا. اهـ وارتضى هذا الجواب ابن القيم ﵀ في "الزاد". قال أبو عبد الله ﵀: الذي يظهر -والله أعلم- هو تحريم صيام يوم الشك حتى وإن كان للاحتياط والتحري، وحتى إذا لم يعتقد وجوبه؛ لما تقدم من الأدلة، وأما فعل هؤلاء الصحابة ﵃، فقد عارضهم غيرُهم من الصحابة ﵃، فوجب الرجوع إلى الأدلة كما تقدم في كلام الصنعاني، والشوكاني، والله أعلم. انظر: "فتح الباري" (١٩١١)، "سبل السلام" (٤/ ١٠٦)، "توضيح الأحكام" ٣/ ١٣٥ - ١٤٠)، و"زاد المعاد" (٢/ ٤١ - ٤٦)، "نيل الأوطار" (٤/ ١٩٣)، "شرح الصيام" من "العمدة" (١/ ٧٥ -

1 / 225