210

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

প্রকাশক

مكتبة العلوم السلفية

সংস্করণের সংখ্যা

الخامسة

প্রকাশনার বছর

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

প্রকাশনার স্থান

إب

জনগুলি

فَصْل فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالأَيَّامِ الْمَنْهِيِّ عَنْ صِيَامِهَا مسألة: صيام العيدين؟ أجمع العلماء على تحريم صومهما كما نقله غير واحد كابن المنذر، والنووي، والحافظ ابن حجر وغيرهم. ومستند الإجماع: حديث: نهى رسول الله ﷺ عن صوم يوم النحر، ويوم الفطر. أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وعمر، وانفرد به مسلم عن عائشة ﵃. (^١) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (١٥٤)، "المجموع" (٦/ ٤٤٠)، "الفتح" (١٩٩٠)، "التمهيد" (٧/ ٢٧٧). مسألة: هل يصح الصوم إذا صام يوم العيد؟ ذهب عامة العلماء إلى أن صومه فاسد لا يصح؛ لكون النهي راجعًا إلى ذات الصوم، وخالف أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، فقالا: يصح مع الإثم. والراجح قول الجمهور، ورجحه الشوكاني، والصنعاني. انظر: "الفتح" (١٩٩٠)، "المُفْهم" (٣/ ١٩٧)، "النيل" (٤/ ٢٦٢)، "سبل السلام" (٤/ ١٦٤).

(^١) انظر "البخاري" رقم (١٩٩٠)، (١٩٩١) (١٩٩٣)، و"مسلم" رقم (١١٣٧) (١١٣٨) (١١٤٠).

1 / 210