208

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

প্রকাশক

مكتبة العلوم السلفية

সংস্করণের সংখ্যা

الخامسة

প্রকাশনার বছর

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

প্রকাশনার স্থান

إب

জনগুলি

أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»، وقد استشكل ذلك مع كون النبي ﷺ إنما أكثر الصوم في شعبان، ولم يكثره في محرم. وقد أجاب النووي ﵀ عن ذلك: باحتمال أن يكون ما علم بذلك إلا في آخر عمره، قال: ولعله كانت تعرض فيه أعذار تمنعه من إكثار الصوم فيه كسفرٍ، ومرض، ونحوه. اهـ انظر: "المجموع" (٦/ ٣٨٧)، "الفتح" (١٩٧٠). مسألة: صيام التسعة الأيام الأُوَل من ذي الحجة؟ ومن الأيام التي يستحب صيامها أيام العشر الأُوَل من ذي الحجة إلا يوم العيد فيحرم؛ لحديث ابن عباس ﵄، في "البخاري" (٩٦٩)، أن النبي ﷺ قال: «ما العمل في أيام أفضل من العمل في هذه» يعني العشر، قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء». قال الحافظ ﵀: واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة؛ لاندراج الصوم في العمل، واستشكل بتحريم الصوم يوم العيد، وأجيب بأنه محمول على الغالب. اهـ ويشكل على ذلك ما أخرجه مسلم (١١٧٦)، من حديث عائشة ﵂، قالت: ما رأيت رسول الله ﷺ صائمًا في العشر قط. لكن قال النووي ﵀: يتأول قولها (لم يصم العشر): أنه لم يصمه لعارض

1 / 208