204

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

প্রকাশক

مكتبة العلوم السلفية

সংস্করণের সংখ্যা

الخامسة

প্রকাশনার বছর

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

প্রকাশনার স্থান

إب

জনগুলি

ﷺ سُئل عن صوم يوم الاثنين؟ فقال: «ذلك يوم ولدت فيه، وبعثت فيه، وأُنْزل عليَّ فيه». وقد جاء عند الترمذي (٧٤٧) من حديث أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ قال: «تُعْرض الأعمال يوم الاثنين والخميس؛ فأحب أن يعرض عملي، وأنا صائم». وله شاهد من حديث أسامة بن زيد ﵄، عند أبي داود (٢٤٣٦)، والنسائي (١/ ٣٢٢)، وأحمد (٥/ ٢٠١)، وابن خزيمة (٢١١٩)، من طرق عنه، وفي أسانيدها ضعفٌ، وبمجموعهما حسَّنه الإمام الألباني ﵀ في "الإرواء" (٩٤٨، ٩٤٩)، وهو كما يقول ﵀. وجاء من حديث عائشة ﵂ عند الترمذي، أنها قالت: كان رسول الله ﷺ يتحرى صوم يوم الاثنين والخميس، وصححه الإمام الوادعي ﵀ في "الصحيح المسند" (١٥٧٠) ففي هذا الأحاديث دلالة ظاهرة على استحباب صوم الاثنين والخميس، وعلى ذلك عامة أهل العلم. انظر: "المجموع" (٦/ ٣٨٦)، "الموسوعة الفقهية" (٢٨/ ٩٤). مسألة: صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ يُستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ لما جاء في "الصحيحين" عن أبي هريرة، و"مسلم" عن أبي الدرداء ﵄، أنهما قالا: أوصانا رسول الله ﷺ بثلاث: بركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وألَّا أنام حتى أوتر. (^١)

(^١) انظر البخاري برقم (١١٧٨)، ومسلم برقم (٧٢١) (٧٢٢).

1 / 204