182

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

প্রকাশক

مكتبة العلوم السلفية

সংস্করণের সংখ্যা

الخامسة

প্রকাশনার বছর

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

প্রকাশনার স্থান

إب

জনগুলি

مسألة: إذا أخر قضاء رمضان بعذر حتى دخل رمضان آخر؟ في المسألة قولان: الأول: أن عليه القضاء فقط ولا إطعام عليه، حكاه ابن المنذر عن طاوس، والحسن، والنَّخعي، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وداود، والمزني. الثاني: قال ابن المنذر: وقال ابن عباس، (^١) وابن عمر، (^٢) وسعيد بن جبير، وقتادة: يصوم رمضان الحاضر عن الحاضر، ويفدي عن الغائب، ولا قضاء عليه. والراجح: القول الأول؛ لقول الله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، انظر: "المجموع" (٦/ ٣٦٦). مسألة: هل يجوز لمن عليه صوم أن يتطوع؟ فيها أقوال: الأول: أنه يجوز له ذلك ما لم يَضِق الوقت، وقالوا: ما دام الوقت موسعًا فإنه يجوز له أن يتنفل. وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وعزاه الحافظ ابن رجب في "الفتح" (٥٩٧) إلى الجمهور. الثاني: يجوز مع الكراهة إلا ما يتأكد استحبابه، فيجوز بلا كراهة، وهو قول المالكية.

(^١) أثر ابن عباس صحيح تقدم فيما مضى. (^٢) أثر ابن عمر أخرجه الدارقطني (٢/ ١٩٦) بإسناد صحيح.

1 / 182