162

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

প্রকাশক

مكتبة العلوم السلفية

সংস্করণের সংখ্যা

الخامسة

প্রকাশনার বছর

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

প্রকাশনার স্থান

إب

জনগুলি

مسألة: ماذا يلزمهما إذا أفطرا؟ في المسألة قولان: القول الأول: أنه يلزمهما الفدية، وهو قول الجمهور، ومنهم الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، وذهب إليه من الصحابة: أنس، وابن عباس، وقيس بن السائب، وأبو هريرة ﵃، (^١) ومن بعدهم من التابعين: عكرمة، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وقتادة، وسعيد بن جبير، وغيرهم. واستدلوا بما يلي: ١) قراءة ابن عباس ﵄: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ بمعنى: يتكلفون صومه، قالوا: والآية في القراءة المشهورة: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ معناها: (يطيقونه بمشقة)، فيتفق معنى القراءتين. ٢) قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة:١٨٤]. قال الإمام ابن عثيمين ﵀: وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل الفدية

(^١) وهذه الأربعة الآثار ثابتة عنهم: أما أثر أنس ﵁ فعلقه البخاري في "صحيحه" قبل حديث (٤٥٠٥)، ووصله البيهقي (٤/ ٢٧١) بإسناد صحيح، وكذلك عبد بن حميد كما في "الفتح". وأما أثر ابن عباس ﵄ فأخرجه البخاري (٤٥٠٥)، وعبد الرزاق (٤/ ٢٢١)، والطبري (٣/ ٤٢٥) بأسانيد صحيحة عنه. وأما أثر قيس بن السائب ﵁ فأخرجه البيهقي (٤/ ٢٧١) بإسناد حسن. وأما أثر أبي هريرة ﵁ فأخرجه البيهقي (٤/ ٢٧١) بإسناد صحيح.

1 / 162