151

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

প্রকাশক

مكتبة العلوم السلفية

সংস্করণের সংখ্যা

الخامسة

প্রকাশনার বছর

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

প্রকাশনার স্থান

إب

জনগুলি

لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك في السفر. ٥) قول ابن عباس ﵄: إن الفطر عزيمة. محمولٌ على من شقَّ عليه الصيام، ويدل على ذلك أنه قال كما في الصحيحين: قد صام رسول الله ﷺ في السفر، وأفطر؛ فمن شاء صام، ومن شاء أفطر. وقول الجمهور هو الراجح، والله أعلم. انظر: "الفتح" (١٩٤٦)، "المجموع" (٦/ ٢٦٤)، "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢١١)، "المحلى" (٧٦٢)، "سبل السلام" (٤/ ١٤١ - ١٤٢)، حاشية "كتاب الصيام" (١/ ٢٤٢ - ٢٤٣)، "التمهيد" (٧/ ٢٣٢). مسألة: أيهما أفضل للمسافر: الصوم أم الفطر؟ ذهب الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق إلى أن الفطر أفضل، واستدلوا بما يلي: ١) قوله ﷺ: «ليس من البر الصيام في السفر». (^١» ٢) قوله ﷺ: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم». (^٢) ٣) قوله ﷺ: «إن الله يحب أن تُؤْتَى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته». (^٣) ٤) حديث حمزة بن عمرو الأسلمي ﵁، في "صحيح مسلم" (١١٢١)، أن رسول الله ﷺ قال: «هي رخصة من الله، فمن أخذها فحسن ومن أحب أن

(^١) أخرجه البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥)، عن جابر ﵁. (^٢) أخرجه مسلم (١١١٥). (^٣) أخرجه أحمد (٢/ ١٠٨)، وابن خزيمة (٩٥٠)، وابن حبان (٢٧٤٢)، من حديث ابن عمر ﵄ بإسناد حسن.

1 / 151