135

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

প্রকাশক

مكتبة العلوم السلفية

সংস্করণের সংখ্যা

الخامسة

প্রকাশনার বছর

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

প্রকাশনার স্থান

إب

জনগুলি

والراجح -والله أعلم- هو القول الثاني. انظر: "المغني" (٣/ ٣٠)، "المحلى" (٧٤٩). مسألة: هل يلزمه المتابعة في صيام الشهرين؟ قال ابن قدامة ﵀: ولا خلاف بين من أوجبه أنه شهران متتابعان للخبر. اهـ انظر: "المغني" (٣/ ٣٠)، "المحلى" (٧٤٢)، تكملة "المجموع" (١٧/ ٢٧٣). مسألة: إذا صام شهرين متتابعين، فهل يعتبر العدد أم الأَهلَّة؟ قال ابن قدامة ﵀: ويجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من بداية الشهر، ومن أثنائه، لا نعلم في هذا خلافًا. قال: فإن صام من أول الشهر شهرين بالأهلة؛ أجزأه ذلك تامين وناقصين إجماعًا. قال: وإن بدأ من أثناء الشهر فصام ستين يومًا؛ أجزأه بلا خلاف أيضًا. قال ابن المنذر ﵀:أجمع على هذا من نحفظ عنه من أهل العلم. اهـ قال أبو عبد الله: أما إذا صام من أول الشهر؛ فالذي يلزمه هو الصوم على الأهلة؛ لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة:١٨٩]. وأما إذا ابتدأ من أثناء الشهر؛ فإنَّ الشهر الثاني يصومه على الهلال، ثم يتم بقية الشهر الأول تمام الثلاثين عند أكثر أهل العلم. وخالف ابن حزم، فقال: لا يلزمه إلا تسعة وعشرون يومًا؛ لأن الشهر قد

1 / 135