غريمهم، فأبوا إلا أن يسلمهم الخمس جميعًا، فأبى عمر ﵁" (١).
وقد أجلى عمر ﵁ يهود خيبر إلى تيماء وأريحا (٢)، وذلك تطبيقًا لحديث: "لا يجتمع في جزيرة العرب دينان" (٣). وقد كثر العمال في أيدي المسلمين في خلافته، وقوي المسلمون على العمل في الأرض (٤)، فلم تعد ثمة ضرورة لاستمرار عقد المزارعة معهم. فأجلى يهود خيبر وقسم ما كان بأيديهم من أرض خيبر بين من شهد خيبر في عهد النبوة (٥). ولما كان النبي ﷺ يعطي زوجاته من خمس خيبر ثمانين وسقًا من التمر وعشرين وسقًا من الشعير، فقد خيَّرهنَّ عمر بين أن يقطع لهن من الأرض أو يعطيهنَّ مائة وسق، فاختارت عائشة
(١) - عبد الرزاق: المصنف ٥: ٢٣٨، وابن أبي شيبة: المصنف ٦: ٥١٦، ٥١٧، وأحمد: المسند ١: ٣٢٠، وابن زنجويه: الأموال ٢: ٧٣٥، ٧٣٦، وأبو يعلى: المسند ٤: ٤٢٣، ٤٢٤ و٥: ٤١، وأبو عوانة: المسند ٤: ٣٣٠، ٣٣١، وابن حبان: الإحسان ٧: ١٥٧ والأثر صحيح.
(٢) - البخاري: الصحيح ٢: ٤٨، ومسلم: الصحيح ١٠: ٢١٢، وعبد الرزاق: المصنف ٦: ٥٥ و٨: ٩٨ و١٠: ٣٥٩، وابن زنجويه: الأموال ٣: ١٠٦٧، ١٠٦٨، وابن الجارود: المنتقى ١٦٦، ١٦٧، ٢٧٨، والبيهقي: دلائل النبوة ٤: ٢٣٤، والسنن ٦: ١١٤، ١٣٥.
(٣) - عبد الرزاق: المصنف ٤: ١٢٥، ١٢٦ و٦: ٥٦، والبزار: المسند ٢: ٩٤، ٩٥، والبيهقي: السنن الكبرى ٩: ٢٠٨ والحديث صحيح.
(٤) - أبو عبيد: الأموال ٦١، ٦٢، وابن شبة: تأريخ المدينة ١: ١٨٨، والبلاذري: ٣٨، ٣٩ والأثر إسناده ضعيف.
(٥) - البلاذري: فتوح البلدان ٢٧، وابن حبان: الإحسان ١١: ٦٠٩، والبيهقي: السنن ٦: ١١٤