230

Encyclopedia of the Virtues of Islam and Refutation of the Slanders

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

প্রকাশক

دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع (دار وقفية دعوية)

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

জনগুলি

الريب بالمؤمنين (١). وكذلك حديث زيارة السيدة صفية أم المؤمنين للنبي ﷺ في معتكف فخرج معها إلى بَابِ أُمِّ سَلَمَة، مَرَّ رَجُلَانِ مِنْ الْأَنْصَار، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَال لَهمَا النَّبِيُّ ﷺ: عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، فَقَالا: سُبْحَانَ الله يَا رَسُولَ الله وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا، فَقَال النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنْ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا" (٢). وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء" (٣)، والديوث هو الذي يرى المنكر بأهله فلا يغيره، فمن رأى في أهله عوجًا أو سوء خلق، فلا يسكت؛ بل يسارع بالإصلاح، وإلا كان من أهل السوء، ويستوجب غضب الله تعالى، ولهذا كانت الغيرة المحمودة، التي تحافظ على العرض، وتصون حمى المرأة من كل سوء، بل هذا من أوجب الأمور على الرجل، فمن حقها أن يسكنها بين صالحين مشهور عنهم الأدب، لا الفجور وفعل المنكرات، ولا يجبرها على صحبة أهل السوء، ولا يرضى لها ذلك.
١٦ - حق المرأة في النسب: قال تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ (الأحزاب: ٥)، فليس لأحد أن يغير نسبه، وكما هو للرجل، فهو كذلك للمرأة تُدعى لأبيها، وهذا ما عليه الفطرة والشرع فليس لها ولزوجها أن يدعوها بغير أبيها، كما يفعل المتشبهون بالغرب، فينسبون المرأة لزوجها بعد الزواج، ثم بعد ذلك يدعون الدفاع عن المرأة، وهم سالبون لأهم ركن في حريتها ويقول تعالى: (ومريم ابنت عمران) فنسبها لأبيها.
١٧ - حق المرأة في التصرف في مالها: يقول تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (النساء ٣٢)، للرجل نصيبه من الثواب والعقاب، وللنساء كذلك، فللمرأة الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها كما للرجل،

(١) القرطبي (٤/ ٤٥٧٨).
(٢) البخاري (٢٠٣٥).
(٣) النسائي (٢٥١٥)، وصححه الألباني في الصحيحة (٣٠٩٩).

1 / 230