Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

ডুবায়ান আল-ডুবায়ান d. Unknown
78

Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

প্রকাশক

مكتبة الرشد

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

প্রকাশনার বছর

وهي منشورة أيضا بالشاملة

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

ﷺ حين توفيت ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه تعني إزاره (^١). وجه الاستدلال من الحديثين. قالوا: الماء إذا أضيف إليه السدر لا بد أن يتغير، وإذا كان هذا المتغير بشئ طاهر يطهر الميت فطهارة الحي كطهارة الميت، فما طهر الميت طهر الحي (^٢). الدليل الخامس: (١٣) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو وابن أبي بكير، قالا: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أم هانئ قالت: اغتسل النبي ﷺ وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين (^٣). [إسناده صحيح] (^٤).

(^١) صحيح البخاري (١٢٥٣) ومسلم (٩٣٩). (^٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٦). (^٣) مسند أحمد (٦/ ٣٤١، ٣٤٢). (^٤) رجاله ثقات، وعبد الملك بن عمرو هو أبو عامر العقدي. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٢٤٢) وفي الصغرى (٢٤٠) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - قال: حدثنا إبراهيم بن نافع به. ومن طريق محمد بن بشار أخرجه أبو نعيم في الحلية (٩/ ١٥). وأخرجه ابن ماجه (٣٧٨) حدثنا أبو عامر الأشعري عبد الله بن عامر، ثنا يحيى =

1 / 82