الحنابلة (^١).
وقيل: يحرم إزالة النجاسة فقط، وهو قول في مذهب الحنابلة (^٢).
وقيل: يستحب الوضوء من زمزم، اختاره ابن الزاغوني من الحنابلة (^٣).
وقيل: يكره الغسل، دون الوضوء، وهو رواية عن أحمد (^٤).
دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقًا
بعضهم يرجع المنع إلى كونه ماء مباركًا، فيكون النهي من باب التعظيم، فقد قال الرسول ﷺ عن زمزم، كما في صحيح مسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم (^٥).
دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء
أما من فرق بين الوضوء والغسل فيرجع المنع إلى مخالفة شرط الواقف.
(١٨) فقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن معمر، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه،
أنه سمع ابن عباس يقول وهو قائم عند زمزم، إني لا أحلها لمغتسل، ولكن هي لشارب - أحسبه قال - ومتوضئ حل وبل (^٦).