موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

মুহাম্মদ নাঈম সাঈ d. Unknown
81

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

প্রকাশক

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

مصر

জনগুলি

باب في الكافر إذا أسلم ولم يجنب حال كفره. هل عليه غسلُ؟ مسألة (٨٤) أكثر العلماء على أن الكافر إذا أسلم ولم يكن قد أجنب في الكفر استحب له أن يغتسل ولا يجب عليه، وسواء في هذا الكافر الأصلي والمرتد والذمي والحربي. حكى هذا القول عن أكثر العلماء الخطابي وغيره، ونقله عنه النووي، وبه قال أبو حنيفة ﵀، وهو مذهب الشافعي. وقال مالك وأحمد وأبو ثور: يلزمه الغسل، واختاره ابن المنذر والخطابي (١). مج ج ٢ ص ١٥٦. * * *

(١) انظر الحاوي ج ١ ص ٢١٧، مغ ج ١ ص ٢٠٦، إعلاء السنن ج ١ ص ١٦٠، تحفة ج ١ ص ٢٨، شرح ج ١٢ ص ٨٨.

1 / 83