موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

মুহাম্মদ নাঈম সাঈ d. Unknown
60

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

প্রকাশক

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

مصر

জনগুলি

وحكى ابن المنذر وغيره عن ابن سيرين أنه قال: يمسح رأسه مرتين (١). مج ج ١ ص ٤٢٦، مغ ج ١ ص ١١٤، بداية ج ١ ص ٢٢، قرطبي ح ٦ ص ٨٩. باب في الزيادة على الثلاث في الوضوء مسألة (٤٨) جماهير العلماء على أن الزيادة على الثلاث مرات في أفعال الوضوء مكروه وأنه لا يبطل الوضوء. وحكى الدارمي في الاستذكار عن قوم أنه ييطل الوضوء كما لو زاد في الصلاة. وقال عبد الله بن المبارك: لا آمن من ازداد على الثلاث أن يأتم. وقال أحمد ﵀ تعالى: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. وقال إبراهيم النخعي: تشديد الوضوء من الشيطان. لو كان هذا فضلًا لأوثر به أصحاب محمَّد ﷺ (٢). مج ج ١ ص ٤٣٢. باب في الاقتصار على المرة الواحدة في أفعال الوضوء مسألة (٤٩) أكثر أهل العلم على أن من توضأ مرةً مرةً اجزأه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد. ونُقل عن مالك أنه لم يوقت فيه شيئًا قال ﵀: إنما قال الله تعالى: ﴿فَاُغسِلُواْ وُجُوهَكُمّ﴾ [المائدة: ٦] وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا إلا

(١) انظر في هذه المسألة الحاوي ج ١ ص ١١٧. قلت: وأما القدر الذي يجزئ في مسح الرأس فقد اختلف العلماء فيه اختلافًا كثيرًا عدها القرطبي أحد عشر قولًا بعد حكايته الإجماع على أن من عمم رأسه بالماء فقد أتى بالفرض الذي أمر الله تعالى به. انظر قرطبي ج ٦ ص ٨٧، ولا خلاف بين العلماء في أن تعميم الرأس بالمسح مما يُطب ويُحمد في الوضوء. قلت: وحاصل المذاهب في مسح الرأس ثلاثة: الأول: أقل ما يصدق عليه من الرأس ولو ثلاث شعرات وهو مذهب الشافعي، الثاني: جزء من الرأس على خلاف في ذلك هل هو الربع أو الثلث أو غير ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة، الثالث: وجوب استيعاب جميع الرأس، وهو مذهب أحمد ومالك والمزني في المشهور عنهم وفي المسألة غير ذلك. انظر تفصيل المذاهب في هذه المسألة: مغ ج ١ ص ١١١، مج ح ١ ص ٤٠٠، قرطبي ح ٦ ص ٨٧، الحاوي ج ١ ص ١١٤، تحفة ج ١ ص ٩، معاني الآثار في ج ١ ص ٣٠، الشرح الصغير ج ١ ص ١٠٨. قلت: وحكى القرطبي عن الجمهور أن رد اليدين لمن مسح رأسه كله إلى مقدم رأسه يستحب ولا يجب، وقيل: إنه فرض. قرطبي ج ٦ ص٨٩. (٢) انظر الحاوي ج ١ ص ١٣٣، مغ ج ١ ص ١٣.

1 / 62