405

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

প্রকাশক

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

مصر

জনগুলি

باب في القُنفذ
مسألة (٨٠٦) جمهور العلماء على أن القنفد حلال أكله من غير كراهة، وبه قال مالك والشافعي والليث وأبو ثور.
وقال أحمد: يحرم. وهو قول أبي هريرة. حكاه عنه الموفق وحكي عن مالك كراهته.
وقال أصحاب أبي حنيفة: يكره. ونقل صاحب البيان عن أبي حنيفة تحريمه. قلت: والصحيح عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الكراهة دون التحريم (١).
مج ج ٩ ص ١١.
باب في اليربوع
مسألة (٨٠٧) جمهور العلماء على إباحة أكل اليربوع من غير كراهة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وهو قول عروة وعطاء الخراساني وأبي ثور وابن المنذر.
وقال أصحاب أبي حنيفة: يكره. ونقل صاحب البيان عن أبي حنيفة تحريمه (٢).
مج ج ٩ ص١١.
باب في لحوم السباع. هل أباحها أحد؟
جمهور العلماء على تحريم أكل السباع التي تتقوى بنابها كالأسود والنمور والذئاب والفهود وغيرها. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود.
وقال مالك: تكره ولا تحرم. وقال الشعبي وسعيد بن جبير وبعض أصحاب مالك: هو مباح (٣).
مج ج ٩ ص ١٤ مغ ج ١١ ص ٦٦.
باب في القرد. هل يجوز أكله؟
مسألة (٨٠٨) جمهور العلماء بل عامتهم على تحريم أكل القرد. وحكى ابن عبد البر أنه لا خلاف في أنه لا يؤكل ولا يباع. قال: وما علمت أحدًا رخص في أكله إلا ما

(١) انظر. قرطبي ج ٧ ص١٢٠. الحاوي ج ١٥ ص ١٤٠. مغ ج ١١ ص ٦٥. معاني الآثار ج ٤ ص ٢٠٠.
(٢) انظر. قرطبي ج ٧ ص ١٢٠. بداية ج ١ ص ٦١٦. الحاوي ج ١٥ ص ١٣٩. مغ ج ١١ ص ٧٠.
(٣) انظر. قرطبي ج ٧ ص ١٢١. بداية ج ١ ص ٦١٧. الحاوي ج ١٥ ص ١٣٧. قلت: والذي نقله ابن عبد البر عن مالك أنها لا تؤكل مطلقًا. انظر. التمهيد ج ١ ص ١٥٤.

1 / 422