242

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

প্রকাশক

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

مصر

জনগুলি

عنهم، وهو مذهب الشافعي ﵀ تعالى.
وقال عطاء: ثلاثة أثواب درع وثوب ولفافة فوقهما.
وقال سليمان بن موسى: درع وخمار ولفافة (١).
مج ٥ ص ١٥٩ مع ج ٢ ص ٣٤١.
باب في المستحب في تكفين الميت
مسألة (٤٢٦) أكثر أهل العلم على استحباب أن يُكفَّن الميت في أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.
وحُكى عن أبي حنيفة أن المستحب أن يُكفَّن في إزار ورداء وقميص.
مغ ج ٢ ص ٣٢٨.
* * *

(١) انظر بداية ج ١ ص ٣٠٤.

1 / 250