موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
প্রকাশক
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
প্রকাশনার বছর
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
প্রকাশনার স্থান
مصر
জনগুলি
(١) قال مالك في المريض إذا كان أرفق به أن يجمع بين الصلوات جمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر إلا أن يخاف أن يغلب على عقله (يُغمى عليه) فيجمع قبل ذلك عند الزوال ويجمع بين المغرب والعشاء عند غيبوبة الشفق، إلا أن يخاف أن يُغلب على عقله فيجمع قبل ذلك عندما تغيب الشمس، وإنما ذلك (يعني الرخصة) لصاحب البطن أو ما أشبهه من المرض أو صاحب العلة الشديدة التي تضرُّ به أن يصلي في وقت كل صلاةٍ، ويكون هذا أرفق به أن يجمعهما لشدة ذلك عليه. ا. هـ قلت: ثمَّ علل سحنون صاحب مالك هذا الذي قاله مالك ﵀ بأن الجمع بين الصلاتين في السفر إنما كان للشدة والتعب في السفر، فالمريض أتعب وأشد عليه أن يصلي الصلاة لوقتها فكان أولى بهذه الرخصة من المسافر. قلت: وهو قياس صريح. انظر المدونة ج ١ ص ١١١. (٢) وانظر مج ج ٤ ص ٢٣٨، مغ ج ٢ ص ١١٧، بداية ج ١ ص ٢٩٢. (٣) انظر مغ ج ٢ ص ١٤١.
1 / 216