294موسوعة القواعد الفقهيةموسوعة القواعد الفقهيةমুহাম্মদ সিদকি আল-বুরনু - ১৪৪৬ AHمحمد صدقي آل بورنو - ১৪৪৬ AHপ্রকাশকمؤسسة الرسالةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مপ্রকাশনার স্থানبيروت - لبنانজনগুলিالأخذ، أو لا يصير رهنًا إلا بجعل الراهن؟ خلاف، رجح الشافعية الأول وعند الحنابلة خلافومنها: الوقف إذا أتلف وأخذت قيمته فاشترى بها بدله ففي صيرورته وقفًا بدون إنشاء وجهان: أصحهما لا بد من الإنشاء.ومنها: الأضحية المعينة إذا أتلفت يشتري الناذر بقيمتها مثلها وتصير أضحية بنفس الشراء.1/ 1 / 295কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন