287

موسوعة القواعد الفقهية

موسوعة القواعد الفقهية

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة [اليمين - البر - الحنث]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" إذا تعذر البر في اليمين فلا حنث (١) ".
خلافًا لأبي يوسف، لأن عنده اليمين على أمر في المستقبل ممكن أو غير ممكن.
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
البر في اليمين معناه فعل مقتضى اليمين، فإذا تعذر فعل مقتضى اليمين واستحال فعند الجمهور لا يحنث الحالف؛ لأن عندهم اليمين على أمر مستقبل ممكن الوقوع والبرَّ. فإذا لم يمكن البر لا تنعقد اليمين.
وأما عند أبي يوسف فاليمين على أمر في المستقبل ممكن أو غير ممكن.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا حلف ليشربن الماء الذي في هذه الكأس. فإذا لا ماء فيها وهو لا يعلم. لم يحنث عند الجمهور، ويحنث عند أبي يوسف (٢).

(١) الفرائد صـ ٢٢ تعليق الخانية.
(٢) الوجيز صـ ١٥٤ عن شرح مجلة الأحكام للأتاسي ج ١ صـ ٨٩ - ٩٠ باختصار.

1/ 1 / 288