262

موسوعة القواعد الفقهية

موسوعة القواعد الفقهية

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

سعى في نقض ما تمّ من جهته فسعيه مردود عليه (١)].
في الجمع والفرق: [من أقر أنه باشر عقدًا ثم كذب نفسه كان قوله الأوّل مقبولًا وقوله الثاني مردودًا (٢)] [كل من أقرّ بشيء ثم رجع لم يقبل إلا في حدود الله تعالى (٣)]. وستأتي هذه القواعد في حروفها إن شاء الله تعالى.

(١) أشباه ابن نجيم صـ ٢٣٠، المجلة مادة ١٠٠.
(٢) الجمع والفرق للجويني صـ ٥٣٧.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي صـ ٤٦٥ نقلا عن المنثور للزركشي ج ١ صـ ١٨٧ بلفظه.

1/ 1 / 263