245

موسوعة القواعد الفقهية

موسوعة القواعد الفقهية

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

القاعدة الرابعة والتسعون [ارتفاع العقد]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" إذا ارتفع العقد قد يرتفع من أصله وقد يرتفع من حينه (١) ".
وفي لفظ: "الفسخ بالعيب ونحوه هل يرفع العقد من أصله أو من حينه؟ (٢) خلاف. وتأتي إن شاء الله في حرف الفاء.
وفي لفظ: "هل يرفع العقد من أصله أو من حينه؟ (٣) وتأتي إن شاء الله في حرف الهاء.
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بارتفاع العقد بطلانه وانفساخه.
فإذا ظهر سبب موجب لبطلان العقد وانفساخه، فهل يعتبر هذا البطلان والانفساخ من أصل العقد أي من وقت انعقاده - أو من حين ظهور بطلانه؟ خلاف يترتب عليه ثمرة فقهية.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشترى عبدًا وفَسخ البيع قبل القبض. فهل كسب العبد الذي كسبه ما بين انعقاد العقد وفسخه للبائع أو للمشتري؟ إن قلنا إن العقد ارتفع من أصله

(١) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق ٢ صـ ٣٥٩.
(٢) المنثور للزركشي ج ٣ صـ ٤٩.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي صـ ٢٩٢.

1/ 1 / 246