204

موسوعة القواعد الفقهية

موسوعة القواعد الفقهية

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

القاعدة الثانية والخمسون [ما لا يتجزأ] تحت قاعدة أعمال الكلام أولًا: لفظ ورود القاعدة: " اختيار بعض ما لا يتجزأ اختيار لكلِّه (١) ". وقد يُقال: الحكم على بعض ما لا يتجزأ بنفي أو إثبات حكم على كله (١). وتأتي في حرف الحاء إن شاء الله. وفي لفظ: "الأصل أن ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله (٢) ". وقد ورد في قواعد الأصل. وفي لفظ: "ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله (٣) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. وفي لفظ: "ذكر بعض ما لا يتجزأ كَذِكرِ كلّه (٤) " وتأتي في حرف الذال إن شاء الله. ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا كان إعمال اللفظ أولى من إهماله فكل ما لا يقبل التجزئة أو التبعيض فذكر بعضه في الحكم كذكر كله، ووجود بعضه أو اختياره

(١) الأشباه والنظائر لابن السبكي جـ ١ صـ ١٠٩. (٢) تأسيس النظر صـ ٦٠. (٣) المنثور جـ ٣ صـ ١٥٣. (٤) المنثور جـ ١ صـ ١٥٣، أشباه السيوطي صـ١٦٠.، أشباه ابن نجيم صـ ١٦٢، قواعد الخادمي صـ ٣٢٠ والمجلة المادة ٦٣ وشروحها - المدخل الفقهي الفقرة ٦١٩. والوجيز مع الشرح والبيان صـ ٢٦٧.

1/ 1 / 205