172

جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف

جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف

প্রকাশক

مكتبة العبيكان،الرياض

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٩هـ/١٩٩٩م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

فلا حجة لمن فرق بين ما ذبح للصنم، أو ذبح لعيسى ﵇ فالكل داخل تحت قوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ ١عندما ذكر ما حرمه علينا جلّ وعلا.
ومن المسائل التي وضحها الشيخ الأمين ﵀ في هذا الباب عدم جواز الذبح في مكان كان يعبد فيه غير الله، أو كان موضعًا لعيد من أعياد الجاهلية، وقد بين أثابه الله أن هذا الذبح معصية لله تعالى لا يتقرب به إلى الله، وقد استشهد بحديث ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله ﷺ أن ينحر إبلا ببوانه، فقال النبي ﷺ: " هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد"؟ قالوا: لا. قال: "هل كان فيها عيد من أعيادهم"؟ قالوا: لا. قال رسول الله ﷺ: "أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم" ٢.
وقد عقب ﵀ على هذا الحديث بقوله: "وفيه الدلالة الظاهرة على أن النحر بموضع كان فيه وثن يعبد، أو عيد من أعياد الجاهلية من معصية الله، وأنه لا يجوز بحال. والعلم عند الله تعالى"٣.
وقد سبقه إلى نحو هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية؛ إذ عقب على هذا الحديث بقوله: "وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم، ومحل أوثانهم معصية لله"٤. ثم بين كون ذلك معصية لله من وجوه عديدة، وقد أطال في الكلام على ذلك ﵀.

١ سورة المائدة، الآية [٣] .
٢ أخرجه أبوداود في سننه ٣/٦٠٧، وقال عنه الألباني: إسناده صحيح. (انظر: مشكاة المصابيح ٢/١٠٢٤، رقم ٣٤٣٧) .
٣ أضواء البيان، ٥/٦٨١.
٤ اقتضاء الصراط المستقيم ١/٤٤٠. وانظر: تيسير العزيز الحميد ص٢٠١.

1 / 197