99

দুস্তুর উলামা

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

প্রকাশক

دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى، 1421هـ - 2000م

الاقتضاب: في اللغة الاقتطاع والارتحال. وفي العرف هو الانتقال مما ابتدأ به الكلام إلى ما يلائمه.

الإقالة: مصدر أقال يقيل أجوف يأتي معناها القطع والرفع. ومن قال إنها أجوف وأوى من القول والهمزة للسلب ومعناها إزالة القول مثل شكى وأشكى أي أزال الشكاية فقد سها عن سهوه. ألا تسمع أنه يقال قلت البيع بكسر القاف ولم تسمع هذه المادة من سمع كلا تخف من خفت.

وفي الشرع فسخ بالتراضي في حق العاقدين بيع بات في حق ثالث من غير خيار للبائع. وهي في الحقيقة والمآل مبادلة المال بالمال بالتراضي والثالث هو الله تعالى أو الشفيع أو البائع من حيث هو لا من حيث هو بائع. ولهذا تجب الشفعة بالإقاله فالشفيع ثالثهما ويجب الاستبراء لأنه حق الله تعالى فهو سبحانه ثالثهما. والمبيع لو كان هبة في يد البائع ثم تقايلا فليس للواهب أن يرجع فصار كأن البائع اشتراه من المشتري في حق الواهب فلا يكون له حق الرجوع. صورته زيد مثلا وهب فرسا لعمرو ثم عمرو باعه من بكر ثم تقايلا فليس لزيد أن يرجع عن الهبة ويأخذ الفرس لأن عمرو أجعل كأنه اشترى من بكر فعمرو من حيث هو ثالث وإن كان من حيث إنه بائع أحد العاقدين ولهذا عممنا الثالث. وإنما جعلت الإقالة بيعا جديدا في حق غير العاقدين عملا بلفظها ومعناها فإن الإقالة لفظ ينبئ بحسب معناه اللغوي عن الفسخ والرفع وهي في المعنى والحقيقة مبادلة المال بالمال بالتراضي كما ذكرنا وهو حد البيع فاعتبرنا اللفظ في حق المتعاقدين واعتبرنا المعنى والمال في حق غيرهما عملا بالشبيهين فافهم وكن من الشاكرين.

باب الألف مع الكاف

الأكل: إيصال ما يتأنى فيه المضغ إلى الجوف ممضوغا كان أو غيره فلا يكون اللبن والسويق مأكولا فهو أخص من التناول لشموله المأكولات والمشروبات دون الأكل كما عرفت. وآداب الأكل مشهورة. في شرح عين العلم أنه قال النبي - صلى الله عليه وسلم

- لا تأكلوا مع تسعة نفر من الناس الحجام - والنبال - والدباغ - والنعال - والقواس - والغسال - والقصار - وشارب الخمر - وآكل الربا - وفي التاتارخانية يكره الأكل مع عشرة نفر في إناء واحد القصار والصباغ والحجام والكناس والغسال والدباغ والمبروص

والمجذوم والخمار وتارك الصلاة.

أكثر من أن يحصى: تحقيقه في بطلانه أظهر من أن يخفى كما أن تحقيق (أكثر من أن يخفى) فيه.

الإكراه: في اللغة حمل إنسان على أمر لا يريده طبعا أو شرعا والاسم منه الكره بالفتح. وفي الشرع حمل الغير على ما يكره بالوعيد. وبعبارة أخرى فعل يفعله

পৃষ্ঠা ১০৫