83

দুস্তুর উলামা

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

প্রকাশক

دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى، 1421هـ - 2000م

المعنى بملاحظة معناه الإضافي بمنزلة البسيط من المركب وتقديم البسيط على المركب أحرى. فإن قيل نعم إن معناه اللقبي أعني العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه بسيط في نفسه إلا أنه ليس بسيطا بالنسبة إلى معناه الإضافي حتى يكون بمنزلة البسيط من المركب لأنه غير المعنى الذي أريد بلفظ الأصول الواقع في المركب الإضافي. قيل إنه بسيط من المركب من حيث إن موضوعات مسائله وهي القواعد المذكورة أصول بالمعنى المراد في المركب الإضافي فموضوع كل مسألة منه أصل من أصول الفقه أي دليل من أدلة الفقه وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولا شك أن الكتاب مثلا بسيط بالنسبة إلى المجموع المركب من هذه الأربعة المذكورة وقس عليه البواقي. ويمكن أن يقال إن معناه الإضافي بشموله عند العقل لهذا العلم المخصوص ولغيره بمنزلة المركب فمعناه اللقبي بالنسبة إليه بمنزلة البسيط. ومن قدم تعريفه الإضافي نظر إلى وجهين أيضا أحدهما مراعاة الترتيب فإن المنقول عنه مقدم على المنقول وثانيهما الاحتراز عن التكرار يعني لو قدم تعريفه اللقبي لاحتيج إلى تفسيره تارة في اللقبي وتارة في الإضافي. وذلك أن اللقبي يشتمل على تعريف الفقه من حيث الماهية لا من حيث إنه مدلول لفظ الفقه. فإذا قدم التعريف اللقبي يحتاج إلى التعريف الإضافي مرة أخرى كما فعله ابن الحاجب رحمه الله لأنه لم يعرف من حيث إنه مدلول لفظ الفقه بخلاف ما لو قدم التعريف الإضافي فإنه يعلم منه الفقه بالحيثيتين لأنه حينئذ يذكر أن مدلول لفظ الفقه هذا المعنى فيكون ذلك المعنى مدلولا له وتعريفا لفظيا له أيضا. فلا يحتاج إلى إعادة تعريفه في التعريف اللقبي بل يكفي فيه أن يقال هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه هذا ما ذكره وجيه العلماء قدس سره في وجه التكرار وإليه مآل ما ذكره الفاضل الجلبي رحمه الله. أما الاحتياج الأول فلأنه مأخوذ معتبر في مفهوم اللقب، وأما الاحتياج الثاني فليعلم أنه مفهوم لفظ الفقه لأن لفظ الفقه وإن وقع جزء المعرف ومعناه الأصلي جزء المعرف لكن لم يعلم منه أنه معناه إذ لا يزيد دلالة لفظ التعريف اللفظي على أن مجموع هذا المعنى لمجموع هذا اللفظ أما إن هذا الجزء من المعنى لهذا الجزء من اللفظ فلا. فبالضرورة تمس الحاجة عند قصد التعريف الإضافي إلى إيراد تفسير لفظ الفقه مرة أخرى. إن قلت فليورد لفظ الفقه في التعريف اللقبي وليفسر بكلمة أي المفسرة ثم ليذكر في التعريف الإضافي بلا احتياج إلى إيراد تفسيره لسبق العلم به من حيث ذاته ومن حيث كونه مفهوم لفظ الفقه. قلت لا وجه لذلك لأن اللائق لشأن التعريف أن يكون في ذاته تاما مفيدا للمطلوب غير مشتمل على مجهول انتهى. وتعريف المركب يحتاج إلى تعريف أجزائه فتعريفه باعتبار الإضافة يحتاج إلى تعريف ثلاثة أمور.

أحدها المضاف وهو الأصول الذي جمع الأصل وقد عرفت تعريفه في تحقيق الأصل بما لا مزيد عليه وثانيها المضاف إليه وهو الفقه وتعريفه سيجيء في الفقه إن

পৃষ্ঠা ৮৯