দুস্তুর উলামা
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
সম্পাদক
عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص
প্রকাশক
دار الكتب العلمية
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
1421هـ - 2000م
প্রকাশনার স্থান
لبنان / بيروت
الشبهة في الفعل : هي ظن غير دليل الحل دليلا عليه وتسمى شبهة الاشتباه | أيضا كظن حل وطئ الابن أمة أبويه أي أبيه وجده وأمه ووطئ الزوج أمة زوجته | ووطئ المعتدة المطلقة ثلاثا فإن اتصال الأملاك بين الأصول والفروع قد يوهم أن | للابن ولاية وطئ جارية الأب كما في العكس وتسمية الزوج غنيا بمال الزوجة بدلالة | | قوله تعالى : ^ ( ووجدك عائلا فأغنى ) ^ . أي بمال خديجة رضي الله تعالى عنها تورث | شبهة كون مال الزوجة ملكا للزوج وبقاء أثر النكاح وهو العدة يمكن أن يكون سببا لأن | يشتبه عليه حل وطئ المعتدة بثلاث .
وهذه الشبهة إنما تتحقق في حق من اشتبه عليه أو لم يعلم دون من لم يشتبه عليه | أو يعلم ولهذا لا يحد الواطئ بهذه الشبهة إن ظن الواطئ حله وإن قال علمت أنها | علي حرام يحد ولا يثبت النسب عند هذه الشبهة وإن ادعاه الواطئ . في الهداية فشبهة | الفعل في ثمانية مواضع جارية أبيه - وأمه - وزوجته - والمطلقة ثلاثا وهي في العدة . | وبائنا بالطلاق على مال وهي في العدة - وأم ولد أعتقها مولاها وهي في العدة - | وجارية المولى في حق العبد - والجارية المرهونة في حق المرتهن في رواية . |
شبهة الملك : أن يظن الواطئ الموطوءة امرأته أو جاريته . وقد تطلق على | الشبهة في المحل كما مر وبهذه الشبهة لا يسقط الحد فيحد الواطئ بوطئ أجنبية | وجدها في فراشه وإن قال ظننتها امرأتي إذ الظاهر عدم الاشتباه بين امرأته التي صاحبها | ومسها مرارا وبين غيرها . وأما إن وطئ أجنبية زفت إليه وقلن هي زوجتك فلا يحد | لأنه اعتمد دليلا معتبرا وهو الأخبار في موضع الاشتباه كالأخبار بجهة القبلة وطهارة | الماء . وعلى الواطئ حينئذ مهر المثل وعليها العدة . وفي الخلاصة لو كان الواطئ | أعمى ودعا امرأته فجاءته غيرها فجامعها يحد ولو قالت إني فلانة أي امرأته . |
شبهة العقد : كون عقد غير صحيح على صورة عقد صحيح ومشابها به كما إذا | تزوج امرأة بلا شهود وأمة بغير إذن مولاها وأمة على حرة ومجوسية وخمسا في عقد | واحد أو جمع بين أختين أو تزويج بمحارمه أو تزوج العبد أمة بغير إذن مولاه فوطئها | فإنه لا حد في هذه الشبهة عنده رحمه الله تعالى وإن علم بالحرمة لصورة العقد لكنه | يعزر وأما عندهما رحمهما الله تعالى فكذلك إلا إذا علم بالحرمة والصحيح الأول كما | في المضمرات وذكر في الذخيرة أن بعض المشائخ ظن أن نكاح المحارم باطل عنده | وسقوط الحد لشبهة الاشتباه وقال بعضهم أنه فاسد والسقوط لشبهة العقد ومحمد رحمه | الله تعالى قد أبطل الأول وصحح الثاني . |
شبهة العمد في القتل : أن يتعمد القاتل القتل بما ليس بسلاح ولا بما أجري | مجرى السلاح في تفريق الأجزاء . هذه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف | ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى هو أن يتعمد الضرب بآلة لا يقتل بمثلها في الغالب | كالعصا والسوط والحجر واليد فلو ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد عندهم | خلافا له ولو ضربه بسوط صغير ووالى في الضربات حتى مات يقتص عند الشافعي | رحمه الله تعالى خلافا لنا . | |
পৃষ্ঠা ১৪৩