من أعلى (1) فالأولى عدم التطهير، لعدم الاتحاد في المسمى فلا يطهر بإجرائها، ولا بزوال تغيرها من نفسها، ولا بتصفيق الرياح، ولا بالعلاج بأجسام طاهرة، وكذا حكم باقي المياه النجسة، ويلزم من قال بالطهارة بإتمامها كرا طهارتها بذلك كله. ولا يعتبر في المزيل للتغير دلو حيث لا مقدر، وفي المعدود نظر أقربه اعتبارها، وقيل: يجزئ آلة تسع العدد، والدلو هي المعتادة، وقيل: هجرية ثلاثون رطلا، وقيل: أربعون.
ولو تضاعف المنجس تضاعف النزح، تخالف أو تماثل في الاسم أو في المقدر، ويعفى عن المتساقط من الدلو وعن جوانبها وحمأتها، ولو غارت ثم عادت فلا نزح، وبطهرها يطهر المباشر والدلو والرشا. ولو شك في تقدم الجيفة فالأصل عدمه. ولا يلحق بول المرأة ببول الرجل خلافا لابن إدريس (2)، والنزح بعد إخراج النجاسة أو عدمها. ولو تمعط الشعر فيها كفى غلبة الظن بخروجه وإن كان شعرا نجسا، ولو استمر خروجه استوعبت، فإن تعذر واستمر عطلت حتى يظن خروجه أو استحالته.
ولا ينجس بالبالوعة القريبة إلا أن يغلب الظن بالاتصال فينجس عند من اعتبر الظن، والأقوى العدم، ويستحب تباعدهما خمس أذرع مع فوقية البئر أو صلابة الأرض، وإلا فسبع، وفي رواية (3) إن كان الكنيف فوقها فاثنتا عشرة ذراعا.
NoteV01P121N18 درس المستعمل في الوضوء طهور وكذا في الأغسال المسنونة، وفي رفع الحدث
পৃষ্ঠা ১২১