كذا وكذا فهي طالق ففعلته قال هي واحدة وهو أحق بها فاوقع الطلاق واحدة عند الحنث بمقتضى اللفظ ولم يوجب كفارة، ومن مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال النبي صلى لله عليه وسلم "كنيف ملئ علما" وقال "من اراد ان يقرأ القرآن غضا كما انزل فليقرأ على قراءة ابن ام عبد" ولم يخالفه آحد من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك ، وقول الصحابة حجة شرعية في قول جمهور العلماء وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم كالنجوم يهتدى بهم فلا هدي اتم من هديهم ، وأما كذبه ثانيا فلانه قال لم يكن يحلف بالطلاق في عهد الصحابة وهذه وقائع فيها الحلف بالطلاق ونقلت ايضا حكومة اخرى وقعت عند علي رضي الله عنه في رجل حلف بالطلاق انه لا يطا امرأته حتى يعظم ولده بل نقل عن بعض الصحابة انه حلف بالطلاق وهو ابو ذر رضي الله عنه لما سالته امرأته عن الساعة التي يستجاب الدعاء فيها يوم الجمعة واكثرت فقال لها زيغ الشمس يشير الى ذراع فان سألتني بعدها فأنت طالق فحلف عليها بالطلاق ان لا تعاود المسالة، وفي ذلك آثار كثيرة غير هذا مذكورة في المصنف المبسوط" وأما كذبه آخرا فلأنه نسب الى الصحابة رضوان الله عليهم القول بأن الطلاق لا يقع وأنه تجب الكفارة مع اعترافه ان ذلك لم يقع في عهدهم وهذه مكابرة قبيحة وكذب صريح وقد قالت عائشة رضي الله عنها كل يمين وان عظمت ليس فيها طلاق ولا عتاق ففيها كفارة يمين فاستثنت يمين الطلاق
পৃষ্ঠা ১৭