201

দুররা ঘারা

الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

প্রকাশক

مكتبة نزار مصطفى الباز

প্রকাশনার স্থান

الرياض

الْوَكِيل بِالْبيعِ أَرَادَ أَن تكون الْعهْدَة على غَيره، فَإِنَّهُ يَأْمر غَيره فيبيع بِحَضْرَة الْوَكِيل الأول، فَيجوز، وَتَكون الْعهْدَة على الثَّانِي. الْوَكِيل بِالْبيعِ إِذا أَرَادَ أَن يَشْتَرِي ذَلِك لنَفسِهِ، فَالْحِيلَةُ: أَن يَبِيعهُ مِمَّن يَثِق بِهِ، ثمَّ يَشْتَرِيهِ لنَفسِهِ. اسْتقْرض من رجل عشرَة دَرَاهِم، فَلم يرغب إِلَّا بِرِبْح دِرْهَمَيْنِ، فَالْحِيلَةُ: أَن يَشْتَرِي مَا يُسَاوِي فلسًا بِدِرْهَمَيْنِ، ويستقرض مِنْهُ عشرَة. وَلَو بَاعَ كاغدة بِأَلف دِرْهَم. قَالَ أَبُو يُوسُف ﵀: يجوز وَلَا يكره. وَقَالَ مُحَمَّد ﵀: هَذَا البيع فِي قلبِي كأمثال الْجبَال. خوصم إِلَيْهِ فِي ضَيْعَة بِغَيْر حق، فَأَرَادَ أَن يسْقط الْيَمين، فَالْحِيلَةُ: أَن يقر لِابْنِهِ الصَّغِير بالضيعة. أَرَادَ أَلا يكفل لإِنْسَان، يَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن كفلت فَللَّه على أَن أَتصدق بفلس، فَإِذا طلب مِنْهُ الْكفَالَة يَقُول: قد حَلَفت أَلا أكفل. وَالْحِيلَة فِي إِثْبَات الدّين على الْغَائِب: أَن يكفل للطَّالِب رجل عَن الْغَائِب، ثمَّ إِنَّه يقدم الْكَفِيل إِلَى القَاضِي فَيَقُول: إِن لي على فلَان الْغَائِب كَذَا، وَإِن هَذَا كَفِيل عَنهُ. فَيَقُول الْكَفِيل: إِنِّي كفلت عَنهُ، لَكِن لَا أَدْرِي أَن للْمُدَّعِي على الْأَصِيل دينا أم لَا؟ فيقيم الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة على ذَلِك، فَيَقْضِي لَهُ القَاضِي بِالدّينِ على الْغَائِب، ثمَّ إِنَّه يبرأ الْكَفِيل.

1 / 304